الحطاب الرعيني
513
مواهب الجليل
كتاب الوصية والفرائض باب في بيان أحكام الوصية ص : ( صح إيصاء حر ) ش : الوصايا جمع وصية . ورسمها عند الفقهاء قال في الشامل : والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع انتهى . ونقله في التوضيح وابن عبد السلام عن بعض الحنفية . قال ابن عبد السلام : على أنه لا يخلو عن مناقشات لا تخفى عليك انتهى . وقال في اللباب : الوصايا حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى . ثم قال : الوصية حقيقتها إسناد النظر في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة مأمون انتهى . ورسمها ابن عرفة برسم شمل الايصاء لشخص وإسناد الوصية إليه فقال : الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته أو نيابته عنه بعده انتهى . ولا يخفى صدق هذا الرسم على التدبير والله أعلم . وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا : حكمها الندب على الجملة . وقال منذر بن سعيد : هو فرض وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى المعاد انتهى . وقال في كتاب الوصايا : حكمها الوجوب وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور وحفظ ماله عليه انتهى . وقال في الشامل : هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب . انتهى . ص : ( وإن سفيها ) ش : مولى عليه أو غير